بسمة أمل عضو ذهبى
تاريخ التسجيل : 09/01/2010 الموقع : في الجنة بإذن الله
| موضوع: إذا أذن المؤذن(الآذان الشرعي) لصلاة الفجر و في يد المسلم طعام فهل يأكل أم يمتنع؟ الأحد يوليو 31, 2011 8:38 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله
سئل الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله هذا السؤال: السؤال :إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر و في يد المسلم طعام فهل يأكل أم يمتنع عن الأكل يقصد الفجر الصادق؟ الجواب: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
و قد ذكر العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - في كتابه القيم " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " مسألة مهمة تتناول بدعة الامساك عند طلوع الفجر ، والأمر بوجوب اخراج الطعام من فم المتسحر إذا طلع الفجر، وقطع هذه البدعة من جذورها فقال - رحمه الله -:ومن مباحات الصيام قوله تحت هذا العنوان: "... فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه ...". قلت: هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية وهو مما لا دليل عليه في السنة المحمدية بل هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم :"إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه " أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه هو والذهبي وأخرجه ابن حزم وزاد : " قال عمار يعني : ابن أبي عمار راويه عن أبي هريرة : وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر". قال حماد يعني : ابن سلمة عن هشام بن عروة : كان أبي يفتي بهذا. وإسناده صحيح على شرط مسلم . وله شواهد ذكرتها في " التعليقات الجياد " ثم في " الصحيحة " 1394.وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه فهذه الصورة مستثناة من الآية: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث ولا إجماع يعارضه بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق راجع " الفتح 4 / 109 – 110 "(1) لأن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة ؟ ، لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة . فتأمل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ (1): وهذا هو كلام الحافظ ابن حجر في الفتح قال - رحمه الله - : " وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش - إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر ، فروى سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة قال: "تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع" وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه . وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة ، وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر ، وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي أنه صلى الصبح ثم قال: الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود . قال ابن المنذر: وذهب بعضهم إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت ، ثم حكى ما تقدم عن أبي بكر وغيره . وروي بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي - وله صحبة - أن أبا بكر قال له "أخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال فنظرت ثم أتيته فقلت: قد ابيض وسطع ، ثم قال: أخرج فانظر هل طلع؟ فنظرت فقلت: قد اعترض .قال: الآن أبلغني شرابي" . وروي من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال: "لولا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحرت" قال إسحاق: هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل.قال إسحاق: وبالقول الأول أقول ، لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني ولا أرى له قضاء ولا كفارة . قلت: وفي هذا تعقب على الموفق وغيره حيث نقلوا الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الأعمش ، والله أعلم.
منقول من البيضاء العلمية
| |
|