فاعل خير عضو ذهبى
تاريخ التسجيل : 08/01/2010
| موضوع: الاضحية واحكامها الإثنين أكتوبر 24, 2011 9:29 am | |
| الاضحية واحكامها
والضحية : اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق بقصد التقرب إلى الله تعالى وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . قال تعالى : إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر حكمها: ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة ، ولم يقل بوجوبها إلا أبو حنيفة
فضل الأضحية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم ، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها ، وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفسا رواه ابن ماجة والترمذي. وعن زيد بن أرقم قال : قلت أو قالوا يا رسول الله : ما هذه الأضاحي ؟ قال : سنة أبيكم إبراهيم ، قالوا : مالنا منها ؟ قال : بكل شعرة حسنة ، قالوا : فالصوف ؟ قال : بكل شعرة من الصوف حسنة رواه أحمد وابن ماجة . وصح عن أبي هريرة قوله : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا أحمد وابن ماجة
شروط الاضحية
اولا: نوع الاضاحي أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ولا تجزئ من غيرها ثانيا: عمر الاضاحي: 1- الضأن (الغنم ): تكون قد أتمت السنة ودخلت في السنة الثانية وتجزئ عن واحد فقط وعائلته 2- الماعز: تكون قد أتمت السنتين ودخلت في الثالثة وتجزئ عن واحد فقط وعائلته 3- الابل: قد أتمت الخامسة ودخلت في السنة الساسة وتجزئ الواحدة عن سبعة أشخاص 4- البقر: أن تكون قد أتمت السنتين و دخلت في السنة الثالثة وتجزئ الواحدة عن سبعة أشخاص ثالثا: صحة الاضاحى من العيوب الاربع لا يجوز في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها فلا تجزئ العوراء و لا العرجاء و لا العضباء ( أي مكسورة القرن من أصوله أو مقطوعة الأذن من أصولها ) و لا المريضة و لا العجفاء ( و هي الهازل الضعيفة ) ؛ و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم : " أربعٌ لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيِّن عورها ، و المريضة البيِّن مرضها ، و العرجاء البيِّن ضَلَعها ، و الكسيرة التي لا تُنْقِي ( أي الهازل العجفاء ) ".
وقت الذبح يبدأ وقتها بعد صلاة العيد وينتهي قبيل غروب شمس آخر أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة التي تلي اليوم الأول من عيد الأضحى والأصل في ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم ، حين وجد ناسا قد ذبحوا قبله يوم النحر : من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله متفق عليه . وقوله صلى الله عليه وسلم : كل أيام التشريق ذبح أخرجه أحمد
كفاية أضحية واحدة عن أهل البيت الواحد
إذا ضحى إنسان بشاة أو بمعزى فانها تكفي عنه وعن أهل بيته ممن يرعاهم وينفق عليهم ، بمعنـى أنهم يشتركون معه في الثواب ؛ لأن الأضحية سنة كفاية ، للحديث الذي رواه ابن ماجة والترمذي وصححه أن أبا أيوب قال : كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار ما ترى أي : صار الناس يعتبرون ذلك بخلا حتى لا يأكل أحد من ضحيته..
المشاركة في الأضحية يجوز أن يشترك في الجمل أو البقرة سبعة أشخاص ، فعن جابر رضي الله عنه قال : نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم وأبو داود والترمذي أما الشاة فلا تكفي إلا عن واحد ، ومثلها المعزى .
ما يستحب عند الذبح ما يستحب عند الذبح : يستحب عند ذبح الأضحية: 1- توجيهها إلى القبلة ، 2- و يقول الذابح : " إني وجهت وجهي للذي فطر السماواتِ و الأرضَ حنيفاً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي و نُسُكي و محيايَ و مماتي للهِ ربِّ العالمين لا شريك له و بذلك أُمِرْتُ و أنا أول المسلمين " 3- و عندما يباشر الذبح يقول : "بسم الله و الله أكبر ، اللهم هذا منك و إليك" ؛ قال تعالى : { و لا تأكلوا مما لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليه } 4- سن السكين
قسمة الاضحية
يستحب أن تقسَّم الأضحية ثلاثاً : يأكل أهل البيت ثلثاً و يتصدقون بثلث و يهدون لأصدقائهم ثلثاً ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " كلوا و ادخروا و تصدقوا " ، و يجوز أن يتصدقوا بها كلها ، كما يجوز ألا يهدوا منها شيئاً . ملاحظة مهمة جدا: لا يجوز للجزار اخذ شئ من الاضحية على سبيل اجرة الذبح ولا حتى جلدها وانما يأخذ على سبيل الصدقة سؤال يتكرر كثيرا وهو: هل يجوز إعطاء الجزار أجرة الذبح جلد الأضحية؟
الجواب:الجواب: لا يجوز إعطاء الجلد للجزار أجرة على ذبح الأضحية, لما رواه الشيخان من حديث سيدنا علي رضي الله عنه, قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه ـ أي جِماله ـ وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلَّتها ـ أي أغطيتها ـ وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً, وقال: (نحن نعطيه من عندنا). فإذا أخذ الجزار أجرته فليس له الحق أن يشترط ذلك زائداً عن أجرته, وإن جعلنا أجرته جلد الأضحية فهذا لا يجوز. هذا, والله تعالى أعلم
هل يجب على من أراد الأضحية أن لا يحلق شعره, ولا يُقَلِّم أظافره من بداية ذي الحجة حتى يضحي؟ الجواب:لا يجب على من أراد الأضحية أن لا يحلق شعره ولا يُقَلِّم أظافره من بداية ذي الحجة حتى يضحي, ولكن هذا من السنة عند جمهور الفقهاء, . عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره) نتمنى نشر الموضوع بين الاهل والاصدقاء وعبر المنتديات فالدال على الخير كفاعله
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[/center] | |
|
بسمة أمل عضو ذهبى
تاريخ التسجيل : 09/01/2010 الموقع : في الجنة بإذن الله
| موضوع: رد: الاضحية واحكامها الخميس أكتوبر 27, 2011 5:07 pm | |
| | |
|